الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1011 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 13 ص 62

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة . إن لم يفعل فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر".
إثارة الطاعن بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض . غير مقبول . مادام انه لم يثر شيئا من ذلك أمام محكمة ثاني درجة .
لا يقبل من الطاعن إثارة بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة لا بطلان علي مخالفته .
إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة، فلا يترتب البطلان على مخالفته.
---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بصحيفة ضمنها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10/1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر، ولما تقدم به إلى البنك لصرفه أفاد بالرجوع على الساحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً بتاريخ 26/4/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 1/4/1962. أولاً - بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه مع إلزامه بمصاريفها عن الدرجتين. ثانيا ً- بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك إعمالاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات ذلك أن حكم محكمة أول درجة دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد دون أن يستظهر أن الورقة التي اعتبرها شيكاً لا تؤدي إلى تحقق هذا الوصف لها, وبالتالي ينعدم الركن المادي لهذه الجريمة إذ أغفل الحكم بيان ما إذا كانت تلك الورقة تتضمن أمراً بالدفع وهو شرط من الشروط الشكلية للشيك, يضاف إلى ذلك أن محكمة ثاني درجة انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تطلع على الورقة المذكورة وهي جسم الجريمة إذ كان المدعي بالحق المدني قد تسلمها, ونتيجة لذلك لم تتبين المحكمة ما إذا كانت الورقة قد استوفت الركن المادي بشروطه على الرغم من أن الطاعن نازع في وصف الورقة وطلب الاطلاع على الشيك لاحتمال أن يكون مزوراً عليه أو أنه يحمل تاريخين ولو أن هذا الدفاع لم يثبت في محضر الجلسة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة على الرغم من بطلانه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بمقولة أنه صدر في الجلسة الأولى للمعارضة وأن الطاعن لم يحضر هذه الجلسة رغم علمه بها من توقيعه على تقرير المعارضة مع أن تلك الجلسة سبقتها جلستان أجلت فيهما الدعوى لإعلانه وقد صدر الحكم في المعارضة دون ذلك الإعلان - كما أن محكمة ثاني درجة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أنه لم يسأل في أي مرحلة من مراحل الدعوى
وحيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى على الطاعن بالطريق المباشر وضمن صحيفتها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10سنة 1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر ولما تقدم إلى البنك لصرفه أفاد هذا بالرجوع على الساحب. وطب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم استأنف وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. وبعد أن انتهت هذه المحكمة من سماع الدعوى قضت حضورياً بإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه وبقبول استئناف الطاعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات مع وقف التنفيذ
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بيانات الشيك الذي قدمه المدعي بالحقوق المدنية في قوله "وقدم حافظة تتضمن شيكاً بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة لصالح المدعي بتاريخ 31/12/1960 ويحمل توقيع المتهم ومرفقاً به إفادة من البنك المذكور بتاريخ 2/1/1961 تفيد الرجوع على الساحب" - لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم يتوافر فيه البيان الكافي للدلالة على أن الورقة موضوع المحاكمة "شيك" بالمعنى المقصود في القانون مستوفياً كافة بياناته الشكلية اللازمة لاعتباره كذلك, وما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى قصوره في وصف الشيك وإثبات ما به من بيانات لا يكون له محل, ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم ينازع في سلامة تلك البيانات التي أثبتها حكم محكمة أول درجة, كما أنه لم يطلب من تلك المحكمة الاطلاع على الشيك ولم يثر أي دفاع في خصوص ما أثبته الحكم الابتدائي من بيانات, لما كان ذلك, فإنه لا يقبل منه النعي على حكمها بدعوى قضائها دون الاطلاع على الشيك موضوع المحاكمة - كما أنه لا يقبل منه ما يثيره من عدم إثبات دفاعه بمحضر الجلسة ذلك لأن من المقرر أن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة, فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض, كما أن ما يثيره عن بطلان حكم محكمة أول درجة مردود بأنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة وبالتالي لا يقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة, لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان استناداً إلى أن المحكمة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن ما يتطلبه القانون في هذه المادة من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته, هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أبدى اعتراضاً على الإجراءات التي اتبعت
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق