الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 50 لسنة 59 ق جلسة 12 /12/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 12 رجال قضاء ص 49

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1  مرتبات .
اكتساب العضو المركز القانوني الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتبه نهاية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها . مؤداه . استحقاقه لأية زيادة تطرأ على تلك المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 .
يدل النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن الشارع قد استحدث به قاعده تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية _ في حاله عدم الترقي _ عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاه. حيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة _ طبقا لحكم البند عاشرا _ فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية إدارة تشريعية كانت.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشرا" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمة أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنه 88 المعمول به اعتبارا من 1987/7/7 وأصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقا للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقا له منهما حتى تاريخ وفاته في 1988/2/6.

--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/2 تقدم ورثة المرحوم المستشار/ .......... - رئيس الاستئناف السابق - بهذا الطلب للحكم باستحقاق مورثهم مرتبا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً اعتباراً من87/7/7 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بيانا لطلبهم أن مورثهم قبل انتهاء خدمته بالوفاة في 1988/2/6 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض، وأصبح المرتب 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وامتنعت وزارة العدل عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى اعتباراً من 1987/7/7 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد تقدموا بطلبهم وطلبت الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابته إلى طلبه.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاة
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - طبقاً لحكم البند "عاشراً" - فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشراً" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمه أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنة 88 المعمول به اعتباراً من 1987/7/7 وأصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقاً للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقاً له منهما حتى تاريخ وفاته في 1988/2/6

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق