الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 400 لسنة 63 ق جلسة 7/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 2 رجال قضاء ص 8

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرباني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش
قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 ، لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . طلب صرف هذه الزيادة ممن أحيل الى التقاعد بعد التاريخ المذكور على غير أساس .
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنه 1991 "على أن يزاد المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة" يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنه 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيارة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لها استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ....... تقدم بهذا الطلب في 1993/7/27 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بواقع ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من أول أبريل سنة 1991 من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد في 1988/10/20 لبلوغه سن الستين وقام بصرف المبلغ الشهري الإضافي له وفقاً لأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ثم صدر قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 11994/4/1 وإذ قصر القرار المذكور زيادة المبلغ الإضافي الشهري على من أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 - دونه - وكان هذا الاستثناء يناهض أحكام القانون التي كفلت خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم دون تميز وامتنعت وزارة العدل - دون حق - عن منحه تلك الزيادة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنة 1991 "على أن يزاد المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكن الطلب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق