الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 128 لسنة 62 ق جلسة 3 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 1 رجال قضاء ص 5

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إجراءات " الخصومة في الطلب". إعارة .
طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على مد الإعارة . صاحب الصفة فيه وزير العدل . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير المقبول.
- 2  إعارة .
إعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . م 65 من قانون السلطة القضائية . عدم الادعاء بأن الادعاء بأن قرار عدم تجديد الإعارة قد هدف لغير الصالح العام . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون على غير أساس متعين الرفض.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ تقدم بهذا الطلب في 1992/8/27 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1992/7/13 بعدم الموافقة على مد إعارته لسنة تاسعة للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية وقال بياناً لطلبه أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت مد إعارته للعمل بها لمدة سنة تاسعة وبعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى قرر في 1992/7/13 عدم الموافقة على مد إعارته مع إخطاره بالعودة لعمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإلاَّ اعتبر مستقيلاً ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يجيز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية والتي توافرت في شأنه وشابه عيب إساءة استعمال السلطة. فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفضه ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت رفضه موضوعاً.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب في غير محله ذلك أن الثابت أن الطالب معار للمملكة العربية السعودية ولم يثبت من الأوراق علمه علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل 1992/8/1 حسبما هو ثابت من عريضة الطلب وإذ قدم الطلب في 1992/8/27 فإنه يكون قد قدم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها قانوناً ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فهو في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطلب الماثل وإن انصب على قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد إعادة الطالب إلا أنه يتضمن الطعن بالإلغاء في القرار السلبي لجهة الإدارة بامتناعها عن الموافقة على تجديد إعارة الطالب وهو قرار إداري مكتمل العناصر ويجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة
وحيث إنه لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومة الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق