الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 117 لسنة 62 ق جلسة 19/ 12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 14 رجال قضاء ص 55

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1 معاش .
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائي . ليس من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو إعادة التعيين بل هو استبقاء فى العمل بحكم القانون لأسباب إرتآها المشرع .
يدل النص في المادتين 68، 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن المشرع قد قرر أصلا عاما بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتما بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلا إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكأفاة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلا لوظيفة تمنحه مدة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانوني بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع.
- 2  مرتبات - معاش .
المرتب مقابل الوظيفة العامة . توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة . انقضاء الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة . أثره . انقطاع المرتب وانتفاء سبب استحقاقه . وثبوت الحق فى المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه قانوناً .
الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقا مقررا قانونا للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 1988/4/23 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملا بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنه 1975.
- 3  مرتبات - معاش .
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي فى فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي . مؤداه . استحقاقه لمكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . لا محل للاحتجاج بالمادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 76 أو الاستناد الى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . علة ذلك .
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده، ومن ثم فإن المكأفاة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنه 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الأيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما أستحدثه في هذا الجدول من مرتبات. كما أن الأستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة بعد بلوغ سن التقاعد، وهي غير حالة الاستبقاء بقوة لقانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ..... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/1992 ضد وزير العدل. للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى المعاش من تاريخ 23/4/1988 وحتى 30/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تقاعد لبلوغه سن الستين في 23/4/1988 وإذ كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأستمر حتى 30/6/1988 نهاية العام القضائي، وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1988 وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة انتهاء الخصومة في الطلب - وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يتقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة" يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاماً ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذا السن هي الأساس عن احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه مادامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/4/1988 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده، ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات. كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد، وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق